عبد الملك الجويني

280

نهاية المطلب في دراية المذهب

وبالجملة الإعانةُ على المعصيَة محرَّمة . وإن لم يظهر العلمُ ، وظن البائعُ ذلكَ ظنّاً ، كرهنا ما جاء به . وبيعُ السلاحِ من قطّاعِ الطريق من المسلمين ، وأهل العرامَة صحيحٌ ، والقول في التحريم والكراهة كما ذكرناه . وأطلق الأئمةُ أقوالَهم بأن بيع السلاح من أهلِ الحربِ لا ينعقد ؛ لأنهم لا يَقتنونها إلا لمقاتلة المسلمين . هذا هو الظاهر . ومن أصحابنا من جرى على القياس وصحّحه ، على ما سأذكرهُ في كتاب السِّيَر ، إن شاء الله عز وجل . وبيع السلاح من أهل الذمةِ صحيح ، وبيع الحديد من أهل الحرب صحيح ؛ لأنه لا يتعيَّن للأسلحة ، وقد تتخذ منها المساحِي وآلات المهنة . فرع : 3198 - إذا أتلف رجلٌ على رجلٍ ديكاً مِهراشاً ، أو كبشاً نطاحاً ، فقد تقدّرُ القيمةُ أكثرَ لمكانِ الهراش والنطح ، ولكن لا مُعتبرَ بتلكَ الزيادَة ؛ فإن السّعيَ في إيقاع الهراش والنطح معصية ، والتهيؤ لها ، لا قيمةَ له شَرعاً . * * *